هل الوصية شرعية، إذا أوصت الجدة بالتنازل عن حصتها من الميراث لأولاد ابنها، وتوفيت قبل إتمام الإجراءات، مع علم ورثتها وموافقتهم المبدئية، وهل يعتبر مالًا حرامًا إذا لم يوافق ورثتها على هذه الوصية بعد وفاتها؟
إذا تنازلت الجدة عن نصيبها من تركة ابنها لأحفادها وهي بكامل أهليتها وتمت الحيازة الشرعية، فالهبة نافذة وتعتبر موثقة بالكتابة لا متوقفة عليها. أما إن كانت وصية بعد وفاتها أو هبة في مرض الموت، فتأخذ حكم الوصية وتكون في حدود ثلث مالها، وما زاد على الثلث يتوقف نفاذه على إجازة الورثة. للورثة الحق في الاعتراض على الهبة غير المستوفاة للشروط أو الوصية الزائدة عن الثلث، لكن لا يحق لهم الاعتراض على الهبة المستوفية للشروط ولا على الوصية في حدود الثلث. يجب رفع قضايا التركات إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68383