هل وصية المتوفى الذي لا أولاد له، بثلث تركته لزوجته، والثلث الآخر صدقة جارية، والباقي لأقاربه، صحيحة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بثلث للزوجة (الوارثة) ممنوعة شرعًا ولا تمضي إلا برضى بقية الورثة، بينما الوصية بالثلث الآخر كصدقة جارية صحيحة ونافذة حتى لو لم يرض الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119957
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119957
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي