العودة إلى البحث
السؤال

هل وصية المتوفى الذي لا أولاد له، بثلث تركته لزوجته، والثلث الآخر صدقة جارية، والباقي لأقاربه، صحيحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بثلث للزوجة (الوارثة) ممنوعة شرعًا ولا تمضي إلا برضى بقية الورثة، بينما الوصية بالثلث الآخر كصدقة جارية صحيحة ونافذة حتى لو لم يرض الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119957
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي