هل يجوز لي أن أتصدق بثلث تركة أمي التي أوصت بها، مع العلم أنها وهبتني بيتها قبل وفاتها، وأنني كنت العائل الوحيد لها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وصية الأم نافذة في ثلث تركتها وتُخرج قبل قسمة التركة، بشرط ألا تكون لوارث وألا تكون الأم قد رجعت عنها قبل وفاتها. أما التبرع للمتوفاة فهو من البر بها، ويثاب عليه من يقوم به. البيت الموهوب لكِ قبل وفاة الأم وحيازتك له لا يدخل في التركة، وهبة دار السكنى تتطلب إخلاءها من الواهب وعدم عودته إليها قبل مضي سنة. الوارث للمتوفاة هو السائلة ولها نصف التركة، والباقي لأختها إن كانت شقيقة أو لأب، وليس لأبناء الإخوة شيء. تنبيه: أمر التركات خطير وشائك، ولا يُكتفى فيه بالفتوى، بل يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والوارثين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72330
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72330
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي