العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم الأم تقسيم تركة الأب المتوفى فورًا، حتى لو وافق جميع الأبناء على امتلاكها الإرث حتى وفاتها؟ وإذا أخذت الأم نصيبها من الإرث وأرادت شراء بيت لأحد أبنائها، فهل يُقسَم هذا البيت على جميع الأبناء بعد وفاتها؟ وكيف يمكن إثبات أن الأم أهدت البيت للابن لضمان عدم تقسيمه بعد وفاتها؟ وهل يمكنها إضافة ذلك في وصيتها، وهل يتطلب ذلك موافقة جميع الإخوة وتوقيعهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل تقسيم التركات بعد وفاة المورث، وسداد ديونه وتجهيزه وتكفينه وإخراج وصاياه، ويكره تأخير قسمة إلا باتفاق الورثة. إذا كانت الأم شريكة للأب في تجارته، تأخذ حصتها من الشراكة ثم ثمن حصة الأب، ويقسم الباقي مثل حظ الأنثيين. لا يجوز للأم تفضيل أحد الأبناء في العطية، ولا أن توصي لأحد ورثتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22815
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي