هل يجب تنفيذ وصية الأب بتخصيص ثلث تركته للفقراء والمساكين، مع العلم أن ورثة ابنه المتوفى أغنياء، وأن البنات نصيبهن قليل وهن فقيرات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي والدك بعد وفاة ابنه، فلا حق لأبناء هذا الابن في من جدهم؛ لحجبهم بالأعمام، ويُستحب للورثة أن يرضخوا لهم شيئًا من . أما إذا توفي والدك قبل وفاة ابنه، فلأبناء الابن نصيب في الميراث وهو نصيب أبيهم، ولا يمنعهم يسر حالهم من ذلك.
أما نصيب البنات، فهو نصيبهن الشرعي، ولا يحق لهن الأخذ من المال الموصى به للفقراء والمساكين لأنه لا وصية لوارث، لكن يجوز لهن التصدق على أزواجهن الفقراء من نصيبهن.
للفقراء والمساكين صحيحة ما دامت في حدود الثلث، وتنفيذها واجب، ويحرم تغييرها أو تبديلها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89780
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89780
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي