العودة إلى البحث

هل يجب تنفيذ وصية الأب بتخصيص ثلث تركته للفقراء والمساكين، مع العلم أن ورثة ابنه المتوفى أغنياء، وأن البنات نصيبهن قليل وهن فقيرات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفي والدك بعد وفاة ابنه، فلا حق لأبناء هذا الابن في الميراث من جدهم؛ لحجبهم بالأعمام، ويُستحب للورثة أن يرضخوا لهم شيئًا من التركة. أما إذا توفي والدك قبل وفاة ابنه، فلأبناء الابن نصيب في الميراث وهو نصيب أبيهم، ولا يمنعهم يسر حالهم من ذلك.

أما نصيب البنات، فهو نصيبهن الشرعي، ولا يحق لهن الأخذ من المال الموصى به للفقراء والمساكين لأنه لا وصية لوارث، لكن يجوز لهن التصدق على أزواجهن الفقراء من نصيبهن.

الوصية للفقراء والمساكين صحيحة ما دامت في حدود الثلث، وتنفيذها واجب، ويحرم تغييرها أو تبديلها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي