العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تخصيص ثلث الميراث للأم بالإضافة إلى نصيبها الشرعي، تعويضًا لها عن إنفاقها وتضحياتها في تربية الأبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز للأم إلا إذا أمضاها الورثة البالغون الراشدون، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، وقوله: "لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة".

ولكن يجوز أن تهب لها من مالك ما شئت في صحتك ورشدك، ولو لم تكن محتاجة، وذلك من البر بها وصلتها. ويجب على الابن أن ينفق على والديه إذا كانا فقيرين، وكان الابن ميسوراً، وذلك لقوله تعالى: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"، ومن الإنفاق عليهما عند . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه". وقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين على ولدهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192012
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي