هل يجوز للأب أن يوصي بتقسيم مبلغ معين من ماله على جميع ورثته، ويخصّ الأولاد الذكور ببقية التركة التي زادت بجهدهم بعد وفاة الأب، مع العلم أن الأب في كامل قواه العقلية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للوارث باطلة إلا بإجازة باقي الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، فلا تصح وصية الأب المذكورة، ويكون المال تركة يقسم على جميع الورثة.
ولكن يجوز للأب إعطاء العاملين من أبنائه عطية ناجزة مقبوضة قبل موته إذا وُجد مسوّغ معتبر، كأن يكون عمل الأبناء في تجارة الأب وتنمية ماله مسوغاً لذلك، ما لم يكن سعيهم بأجرة، فلا يجوز تفضيلهم حينئذ على البنات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106316
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106316
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي