هل يجوز للأب أن يوصي بتقسيم مبلغ معين من ماله على جميع ورثته، ويخصّ الأولاد الذكور ببقية التركة التي زادت بجهدهم بعد وفاة الأب، مع العلم أن الأب في كامل قواه العقلية؟
الوصية للوارث باطلة إلا بإجازة باقي الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث"، فلا تصح وصية الأب المذكورة، ويكون المال تركة يقسم على جميع الورثة.
ولكن يجوز للأب إعطاء العاملين من أبنائه عطية ناجزة مقبوضة قبل موته إذا وُجد مسوّغ معتبر، كأن يكون عمل الأبناء في تجارة الأب وتنمية ماله مسوغاً لذلك، ما لم يكن سعيهم بأجرة، فلا يجوز تفضيلهم حينئذ على البنات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106316