العودة إلى البحث

هل تصرف الوالدة بتقسيم الميراث صحيح، وهل يجوز لها التصرف بباقي المبلغ دون علم إخوتها وأخواتها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الوصية للوارث ممنوعة شرعًا ومحرمة، ولا تمضي إلا برضا الورثة البالغين الراشدين غير الموصى لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". وكل وصية لوارث لا تمضي، وما أُخذ منها يجب ردّه للتركة وتقسيمه شرعًا، ولمن رضي من الورثة البالغين الراشدين أن تمضي الوصية في نصيبه فله ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي