هل يجوز تنفيذ وصية الأم بتخصيص ثلث المبلغ للأخ الأصغر وصرف باقي المبلغ على الجنازة والدفن، أم أن المال كله يُعد تركة لا يجوز الإنفاق منها على الجنازة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للابن الأصغر بالثلث وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا ولا تمضي إلا برضا الورثة. أما وصيتها بأن يصرف من المال في لوازم الدفن فهي صحيحة، وتُنفق بالمعروف ودون إسراف، ومؤن التجهيز مقدمة على حق الورثة. إذا كانت الوصية في مؤن التجهيز فيها إسراف، فيُنفَق بقدر ما لا إسراف فيه ويُرد الزائد إلى .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152666
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152666
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي