ما حكم الشرع في دين على المتوفاة لابنتها، وفي وصيتها بثلث مالها لأولاد ابنتها كنذر، وهل لأولاد ابنها المتوفى قبلها نصيب في ميراثها؟
يجب أن يخرج الدَّين أولًا، ثم تخرج وصية أبناء البنت من ثلث التركة فقط؛ لكونهم غير وارثين، ويقسم الباقي على الورثة: للبنتين الثلثان، والباقي لأبناء الابن تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية؛ لوجود مسائل شائكة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72987