العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في دين على المتوفاة لابنتها، وفي وصيتها بثلث مالها لأولاد ابنتها كنذر، وهل لأولاد ابنها المتوفى قبلها نصيب في ميراثها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب أن يخرج أولًا، ثم تخرج وصية أبناء البنت من ثلث فقط؛ لكونهم غير وارثين، ويقسم الباقي على الورثة: للبنتين الثلثان، والباقي لأبناء الابن تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية؛ لوجود مسائل شائكة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72987
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي