ما حكم الشرع في دين على المتوفاة لابنتها، وفي وصيتها بثلث مالها لأولاد ابنتها كنذر، وهل لأولاد ابنها المتوفى قبلها نصيب في ميراثها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب أن يخرج أولًا، ثم تخرج وصية أبناء البنت من ثلث فقط؛ لكونهم غير وارثين، ويقسم الباقي على الورثة: للبنتين الثلثان، والباقي لأبناء الابن تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية؛ لوجود مسائل شائكة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72987
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72987
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي