العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في دين على المتوفاة لابنتها، وفي وصيتها بثلث مالها لأولاد ابنتها كنذر، وهل لأولاد ابنها المتوفى قبلها نصيب في ميراثها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب أن يخرج الدَّين أولًا، ثم تخرج وصية أبناء البنت من ثلث التركة فقط؛ لكونهم غير وارثين، ويقسم الباقي على الورثة: للبنتين الثلثان، والباقي لأبناء الابن تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. ويجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية؛ لوجود مسائل شائكة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي