العودة إلى البحث

ما نصيب ابن الابن والبنت من الميراث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا بنتًا وابن ابن، فللبنت النصف فرضًا لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}، والنصف المتبقي لابن الابن تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". فتقسم التركة على سهمين، للبنت سهم ولابن الابن سهم. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي