العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل من البنت المتزوجة، وابن البنت، والبنات الثلاث من الابن المتوفى، وابن الأخ الشقيق المتوفى، من تركة الأم المتوفاة؟ وهل يرث ابن البنت جدته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ابن البنت لا يرث من جدته؛ لأنه ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبات.

إذا لم يكن إلا الورثة المذكورون، فالبنت ترث النصف، ولبنات الابن السدس تكملة للثلثين، لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف".

أما الثلث الباقي فيرثه ابن الأخ الشقيق تعصيبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا ‌ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وارث آخر، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195440
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي