هل ترث البنت الوحيدة المتوفاة أمها المتزوجة، أم يشاركها في الإرث أخوالها وخالاتها وزوج أمها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصيب البنت المتوفاة تأخذه ورثتها، فإذا توفيت وتركت زوجاً وبنتاً واحدة وإخوة وأخوات، فالبنت لها النصف لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"، والزوج له الربع لوجود الولد لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ"، والباقي للإخوة والأخوات مثل حظ الأنثيين إن كانوا أشقاء أو لأب، وإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم لأب فالأشقاء يحجبون الإخوة لأب. أما الإخوة لأم فيحجبون بالفرع الوارث. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85131
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85131
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي