العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة، مع وجود وصية واجبة لابنة الابن المتوفى قبل والده، في حدود الثلث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، والباقي للإخوة والأخوات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كانوا أشقاء أو لأب، وإذا كان بعضهم شقيقًا فالإرث للشقيق دون غيره. وصية الميت لبنت ابنه المتوفى قبله نافذة في حدود الثلث؛ لأنها غير وارثة. ينبغي مراجعة المحاكم الشرعية في قسمة التركات لخطورتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي