ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة، مع وجود وصية واجبة لابنة الابن المتوفى قبل والده، في حدود الثلث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، والباقي للإخوة والأخوات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، إن كانوا أشقاء أو لأب، وإذا كان بعضهم شقيقًا فالإرث للشقيق دون غيره. وصية الميت لبنت ابنه المتوفى قبله نافذة في حدود الثلث؛ لأنها غير وارثة. ينبغي مراجعة المحاكم الشرعية في قسمة التركات لخطورتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164849
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164849
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي