هل يتم التصدق بثلث المبلغ الموجود عند وفاة الأب، أم بثلث المبلغ الذي كان يملكه وقت وصيته بثلث ماله لفقراء الحرم والتي لم يلغها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تبطل بمرور وقت طويل، بل تبطل بالقول أو الفعل الدال على نية إلغائها. ويكون الرجوع صريحًا باللفظ، أو ضمنيًا بفعل أو تصرف في الموصى به كبيعه أو هبته. فإذا لم يرجع الموصي عن وصيته بأحد هذه الطرق، فالوصية باقية، وتُخرج من ثلث ما يملكه الموصي عند وفاته لا عند الوصية، ويوزع الثلث على فقراء الحرم كما أوصى. لا يجوز تأخير إخراج الوصية دون مبرر شرعي، خاصة إذا كانت لغير معين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125343
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125343
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي