العودة إلى البحث
السؤال

هل يتم التصدق بثلث المبلغ الموجود عند وفاة الأب، أم بثلث المبلغ الذي كان يملكه وقت وصيته بثلث ماله لفقراء الحرم والتي لم يلغها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تبطل الوصية بمرور وقت طويل، بل تبطل بالقول أو الفعل الدال على نية إلغائها. ويكون الرجوع صريحًا باللفظ، أو ضمنيًا بفعل أو تصرف في الموصى به كبيعه أو هبته. فإذا لم يرجع الموصي عن وصيته بأحد هذه الطرق، فالوصية باقية، وتُخرج من ثلث ما يملكه الموصي عند وفاته لا عند الوصية، ويوزع الثلث على فقراء الحرم كما أوصى. لا يجوز تأخير إخراج الوصية دون مبرر شرعي، خاصة إذا كانت لغير معين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125343
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي