ما حكم الشرع في وصية الأب المتوفى بثلاثة أرباع أملاكه لاثنين من أبنائه، مع العلم أنه كان مريضًا ويعاني من النسيان قبل وفاته، وأنه لا وصية لوارث، وأن أحد الأخوين الموصى لهما يتعلل بأنه عاهد أباه على تنفيذ الوصية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
1. لغير الوارث بالثلث فأقل جائزة ، ولا تحتاج لإجازة، أما للوارث فجائزة بشرط إجازة بقية الورثة، وإلا فلا تنفذ.
2. إذا نفذ أحد الورثة الوصية دون علم الباقين، فالتنفيذ باطل ويجب رد المال وتقسيمه على الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30734
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30734
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي