العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تخصيص ثلث الميراث للأم بالإضافة إلى نصيبها الشرعي، تعويضًا لها عن إنفاقها وتضحياتها في تربية الأبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز الوصية للأم إلا إذا أمضاها الورثة البالغون الراشدون، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث"، وقوله: "لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة".

ولكن يجوز أن تهب لها من مالك ما شئت في صحتك ورشدك، ولو لم تكن محتاجة، وذلك من البر بها وصلتها. ويجب على الابن أن ينفق على والديه إذا كانا فقيرين، وكان الابن ميسوراً، وذلك لقوله تعالى: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا"، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند الحاجة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه". وقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الوالدين الفقيرين على ولدهما.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي