العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي فيما فعلت الأم من ادخار جزء من مال ولدها الذي يدفعه لها شهريًا ثم عرضه عليه؟ وهل يجوز للولد أخذ هذا المال منها؟ وهل يعتبر هذا المال من نصيبه بعد وفاتها إذا أوصت به له؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل وجوب العدل بين الأبناء في العطية؛ لحديث النعمان بن بشير: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"، ولأن تخصيص بعضهم جور محرم. ويجوز تخصيص الأم لابنها بشيء من المال الذي كان ينفقه عليها؛ لأن بعض الفقهاء ذكروا أن من مسوغات التخصيص صلاح الابن وبره، أو كثرة عائلته، أو اشتغاله بالعلم، أو إذا منع بعض أولاده لفسقهم أو بدعتهم. ويجوز التخصيص إذا رضي بقية الأبناء، لانتفاء العلة في تحريم التخصيص وهي توريث العداوة وقطيعة الرحم. أما إذا أوصت الأم بهذا المال بعد موتها، فهذه وصية لوارث لا تمضي إلا بإذن بقية الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136176
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي