هل يعتبر تمليك الأب لابنه مبلغًا من المال قبل وفاته صحيحًا ويجعل المال ملكًا للابن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تصرف الأب بتخصيص مال لنفقة الأم أو المنزل أو الابن لا يجوز؛ لما يلي:
1. لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالعطية دون بقية إخوته، ويجب العدل بينهم.
2. الزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها بعد وفاته، بل لها .
3. إذا كانت العطية في مرض الموت المخوف، فهي وصية، ولا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة.
شرعًا هو جعل هذا المال في وتقسيمه على جميع الورثة، إلا إذا تراضوا على إعطاء المال للأم لتنفق منه على المنزل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19428
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19428
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي