ما الحكم الشرعي فيما فعلت الأم من ادخار جزء من مال ولدها الذي يدفعه لها شهريًا ثم عرضه عليه؟ وهل يجوز للولد أخذ هذا المال منها؟ وهل يعتبر هذا المال من نصيبه بعد وفاتها إذا أوصت به له؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل وجوب العدل بين الأبناء في العطية؛ لحديث النعمان بن بشير: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"، ولأن تخصيص بعضهم جور محرم. ويجوز تخصيص الأم لابنها بشيء من المال الذي كان ينفقه عليها؛ لأن بعض الفقهاء ذكروا أن من مسوغات التخصيص صلاح الابن وبره، أو كثرة عائلته، أو اشتغاله بالعلم، أو إذا منع بعض أولاده لفسقهم أو بدعتهم. ويجوز التخصيص إذا رضي بقية الأبناء، لانتفاء العلة في تحريم التخصيص وهي توريث العداوة وقطيعة الرحم. أما إذا أوصت الأم بهذا المال بعد موتها، فهذه وصية لوارث لا تمضي إلا بإذن بقية الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136176
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136176
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي