هل المبلغ الذي أخذته السائلة من مال والدها، والموازي لمهرها الذي أخذه الأب، هو حقٌّ لها شرعاً، وهل يجوز لها إنفاقه على إخوتها المحتاجين إذا كان عليها إعادته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس للوالد حرمان أبنائه من أو الاستيلاء على أموالهم بغير حق، وله أن يأخذ من أموالهم بقدر حاجته، و"إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها". ومن حق الابن استرجاع ما أخذه الأب من ماله بغير حق أو زيادة عن حقه، وإذا أخذ الابن من مال أبيه شيئًا ليس من حقه، وجب عليه رده إليه، وليس له صرفه على الإخوة إلا إذا كانت نفقتهم تلزم الأب، و"رضا الله من رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87666
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87666
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي