العودة إلى البحث
السؤال

هل المبلغ الذي أخذته السائلة من مال والدها، والموازي لمهرها الذي أخذه الأب، هو حقٌّ لها شرعاً، وهل يجوز لها إنفاقه على إخوتها المحتاجين إذا كان عليها إعادته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للوالد حرمان أبنائه من أو الاستيلاء على أموالهم بغير حق، وله أن يأخذ من أموالهم بقدر حاجته، و"إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها". ومن حق الابن استرجاع ما أخذه الأب من ماله بغير حق أو زيادة عن حقه، وإذا أخذ الابن من مال أبيه شيئًا ليس من حقه، وجب عليه رده إليه، وليس له صرفه على الإخوة إلا إذا كانت نفقتهم تلزم الأب، و"رضا الله من رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87666
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي