العودة إلى البحث
السؤال

هل هذا المال حق للابنة، وهل تأخذه بعد وفاة الأب أم يُقسّم بالميراث الشرعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب العدل بين أبنائه في العطية، بأن يعطي الذكر ضعف الأنثى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"، ولحديث النعمان بن بشير. أما ، فيعطي كل ابن ما يحتاجه. فإذا كان ما يعطيه الأب لابنه عطية زائدة على النفقة، فقد أحسن بإعطاء البنت نصف ما أعطى الابن، وإن كانت نفقة، فلا يعطي البنت شيئًا إلا أن يعطي الابن مثلها. ومن الخطأ أن يوصي الأب لأبنائه الصغار بما يعادل نفقته على إخوتهم البالغين المتزوجين، فهذه وصية لوارث، وهي محرمة. وإذا كانت المبالغ التي يدفعها الأب لابنه عطية، فوضع الأب نصيب البنت في البنك باسمه لتأخذه بعد موته خطأ، لأنه يجب تمليك المال لها، ولأنها وصية لوارث، ولأن أخذ القروض واستثمار المال في البنوك الربوية محرم. فإذا أراد الأب العدل في العطية، فعليه أن يملك المال لابنته. وإذا أخذت البنت نصيبها من هذا المال بعد وفاة الأب وكان حقًا لها، فلا حرج في ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18817
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي