العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة التصرف في مال زوجها المتوفى، وهل يحق للأبناء المطالبة به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المال المقتطع من راتب الأب، فإنه يوزع على الورثة حسب نصيب كل منهم في كتاب الله، ويحق للابن المطالبة بنصيبه.

أما إذا كان المال منحة من جهة ما، فإن توزيعه يرجع إلى الجهة المانحة، فإذا كان الابن ممن تشملهم الشروط فيحق له المطالبة به.

وإذا كان المال من تركة الأب ولم يوزع، فيحق للابن المطالبة بنصيبه منه بعد إثبات ذلك. وإذا كان المال خاصًا بالأم، فيجب عليها العدل بين أبنائها في العطية، ويحق للابن مطالبتها بالعدل.

يوصى الابن بتقوى الله وبر أمه إليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76045
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي