هل يعتبر المال المأخوذ من الأب المتوفى حرامًا على ابنته التي كانت ترعاه، وهل يجب عليها إرجاع ما أخذته منه، علمًا بأنها أخذت منه 8000 جنيه (5000 منها لمصروفها، و3000 لزوجها كقرض)، بالإضافة إلى 200 جنيه شهريًّا ومصاريف المواصلات، مع عدم قدرتها على السداد حاليًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أمر الشرع بالعدل بين الأولاد ونهى عن التفضيل بينهم في العطايا، والراجح أن العدل واجب بإعطاء مثل الأنثى. لكن يجوز تفضيل بعض الأولاد في العطية إذا اقتضت حاجتهم ذلك، وليس على سبيل التفضيل والمحاباة، كأن يكون محتاجًا أو ذا عائلة كبيرة أو طالب علم، أو يمنع العطية عن الفاسق والمبتدع. فما دام الوالد قد أعطاك المال لحاجتك، فلا إثم عليه أو عليك، ويجوز لك الانتفاع به ولا يلزمك رده لإخوتك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172684
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172684
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي