العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على مبلغ من المال، علماً بأن صاحبه مقبل على الزواج، ولا يملك منزلاً أو أثاثاً، ووالده متوفى وعليه دين كبير قد يتحمل جزءاً كبيراً منه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة في المال الذي بلغ نصابًا وحال عليه الحول، حتى لو كان مرصودًا لزواج أو حج، لأنها حق للفقراء وتطهر المال. أما الجزء الذي تتحمله من دين والدك، فيُخصم من مالك إذا كان الدين حالاً أو مؤجلاً تأجيلاً غير بعيد، فإن نقص المال عن النصاب فلا زكاة فيه، وإلا وجبت الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي