العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على نصيبي من الإرث الذي لم أستلمه من إخوتي بعد مرور عام على قسمة الإرث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة في الميراث إذا كان مما تجب فيه الزكاة، كالنقدين (الذهب والفضة) والنقود، وبلغ نصيب الوارث نصاباً، وحال عليه الحول، حتى لو لم يستلمه، ما لم يكن المال غير مرجو الحصول عليه. ويجب إخراج الزكاة من التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث، إذا بلغ نصيب الوارث نصاباً. أما العقار فلا زكاة فيه إلا إذا أُعد للتجارة، أو كانت زكاة في أجرته إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول. وإذا كانت التركة إبلاً أو غنماً أو بقراً وكانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، وإن كانت للقنية فبشرطين: بلوغ النصاب، وأن تكون سائمة معظم الحول. والهبة حكمها كحكم التركة في الزكاة. وإذا تأخر توزيع المال، فيجب الاتفاق على إخراج الزكاة من مجموع المال وتوكيل أحد بذلك؛ لأنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13543
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي