هل تجب الزكاة على تركة لم يتسلمها الوارث حتى يبلغ السن القانوني، وهل تجب بأثر رجعي من تاريخ وفاة الوالدين؟ وما حكم الزكاة في مبلغ شهري موروث من الدولة يتم الإنفاق منه بانتظام؟ وهل المال المأخوذ من نصيب الأقارب في تركة منزل مباع بحكم القانون الوضعي يعد مالًا شرعيًا تجب الزكاة فيه؟
إذا كنت بالغا، فالزكاة واجبة عليك بشروطها، فإن لم تستطع سحب المال والتصرف فيه حاليًا، فتجب الزكاة عند قبضه لسنة واحدة، وهذا ما رجحه مذهب مالك وأفتى به ابن عثيمين في مال القصر المودع بالبنك، أما إذا كنت غير بالغ، فالزكاة واجبة أيضًا عند جمهور أهل العلم، ويخرجها ولي أمرك.
الذهب والنقود تزكى عند حولان الحول على ملكيتها (من وقت الإرث أو القبض)، أما العقارات فلا زكاة فيها. المعتبر في الزكاة هو حولان الحول، فما حال عليه الحول زكيته إن بلغ النصاب، وما استهلك خلال الحول فلا زكاة فيه. بخصوص نصيبك من ثمن المنزل الموروث، إن كان نصيبك الشرعي فلا إشكال، وإن كان زائدًا فلا يجوز أخذه إلا برضا بقية الورثة البالغين الراشدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160544