هل تجب الزكاة على مال بيع بيت ورثة إذا حال عليه الحول قبل شراء بيت آخر للأم، وهل يخصم الثلث الموصى به للمتوفى، وهل يجوز إعطاء الابن المدين من الزكاة لسداد دينه للورثة؟
يجب على الورثة إخراج الوصية أولاً، ثم على الموصى له إخراج زكاة المال إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. وعلى كل وارث إخراج زكاة حصته من المال المدخر إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ولا يمنع كون المال مدخرًا لشراء بيت من وجوب الزكاة. يجوز دفع الزكاة في مصارفها الثمانية، ومنها دفعها للأخ المدين أو قضاء دينه من غير شرط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147765