العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الأموال الموصى بها لبناء عقار سكني للعائلة وآخر للاستثمار بعد وفاة الموصي وقبل الشروع في البناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الوصية للورثة فهي لاغية لحديث: "لا وصية لوارث" إلا أن يشاء الورثة، ووجوب الزكاة على هذه الأموال مرهون ببلوغ نصيب كل وارث نصابًا (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب) أو بضمه إلى مال آخر، ثم تزكى بنسبة 2.5% كل حول حتى تستخدم في بناء العقار.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي