هل تجب الزكاة على قطعة أرض مُعدَّة للبناء والمال المُدَّخر له، وما كيفية حسابها، وهل يجوز دفع جزء منها لسداد ديون الوالد؟
الأرض المُعَدة للبناء لا زكاة فيها؛ لأنها من أموال القنية. أما المال المُدَّخَر للبناء، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ومقداره ربع العشر (2.5%) من المال الذي يبلغ نصاب 85 جرامًا من الذهب. ويجوز صرف الزكاة لسداد ديون الأب إذا كان من الغارمين وسيصرف المال في قضاء دينه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49045