العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على قطعة أرض مُعدَّة للبناء والمال المُدَّخر له، وما كيفية حسابها، وهل يجوز دفع جزء منها لسداد ديون الوالد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأرض المُعَدة للبناء لا زكاة فيها؛ لأنها من أموال القنية. أما المال المُدَّخَر للبناء، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ومقداره ربع العشر (2.5%) من المال الذي يبلغ نصاب 85 جرامًا من الذهب. ويجوز صرف الزكاة لسداد ديون الأب إذا كان من الغارمين وسيصرف المال في قضاء دينه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي