هل تجب الزكاة على المبلغ المقترض الذي حال عليه الحول والمستخدم في إكمال بناء سكن، وهل تجب الزكاة على المبنى الذي لا يزال عظمًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال المملوك ملكاً تاماً إذا حال عليه الحول وبلغ نصاباً، سواء أعدّ لبناء منزل أم لا. إذا كان صاحب المال مديناً، فجمهور العلماء يرون أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة إذا استغرق المال أو أنقصه عن النصاب. بناءً عليه، تجب الزكاة إذا حال الحول على المبلغ المقترض وكان نصاباً بعد خصم الدين الذي في ذمة صاحب المال، وإلا فلا. أما البناء فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان معداً للتجارة والبيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127935
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127935
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي