العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على عمارة ورثها أبناء خمس بنات وولد من والدهم، مع العلم أن والدتهم متوفاة، إحدى الشقق تسكنها إحدى الأخوات دون أجرة لضيق حالها، وشقة أخرى مخصصة لتجمع العائلة، وباقي الشقق مؤجرة ويتولى الأخ استلام الإيجار وصرفها على الترميم والإصلاح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس عليكم زكاة في الشقق المؤجرة، وإنما تجب في الأجرة المقبوضة منها إذا حال عليها وبلغ نصيب كل فرد نصابًا (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) بمفرده أو بضمه لأموال أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72479
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي