العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة عن محل تجاري توفي صاحبه قبل أن يمر الحول، مع العلم أن الورثة محتاجون للمال ويرسلون جزءاً منه لجدتهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تجب الزكاة على مال الميت إذا مات قبل حولان الحول عليه لانتقاله للورثة، ولا تجب على الورثة إلا إذا حال الحول على ملكهم وبلغ نصيب كل منهم نصابًا، لحديث: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول". وتجب الزكاة في الأموال النامية للمتجر دون الآلات. والولد المنغولي يرث ويجب إخراج الزكاة من ماله، ويجب على الأولاد الإنفاق على جدتهم الفقيرة إذا لم يكن لها عائل، ومن وجبت نفقته لا تجب عليه الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي