العودة إلى البحث

ما هو حكم زكاة التركة بعد وفاة الوالد، في حال عدم دفعها لـ 6 سنوات، مع وجود قاصر، وهل يمكن اعتبار التنازل عن جزء من الميراث كزكاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأمر أخي السائل على ما ذكرناه لكم من وجوب إخراج الزكاة قبل قسمة التركة، ووجود قصر في الورثة ليس مبررًا لعدم إخراج الزكاة، ويمكنكم أن تشهدوا جميعا عند ذلك المجلس بأن على والدكم زكاة لم يخرجها حتى يخصم قيمة الزكاة من التركة ومن نصيب القصر، وإن امتنع المجلس من ذلك فإن على كل واحد منكم أن يخرج ما وصل إلى نصيبه من هذه الزكاة، ويتحمل والدكم تقصيره.

وما ذكرته من أنكم تريدون التنازل عن شيء من نصيبكم لزوجة أبيكم وأختكم على أنه زكاة عن أبيكم وابنته لا يصح لأن الزكاة لا تدفع إلى من تجب نفقتهم على المزكي كالزوجة والفروع، فزوجة أبيكم وابنته لا يصح أن تدفع لهما زكاة ماله.

والعقارات التي كان يملكها أبوكم ويسكنها لا تجب الزكاة في قيمتها، وكذا العقارات التي كان يؤجرها لا تجب الزكاة في قيمتها، وإنما تجب في مدخولها إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول. والمحل المغلق إذا لم يتخذه والدك للتجارة بمعنى أنه اشتراه ليؤجره لا ليبيعه عند ارتفاع سعره، فهذا لا زكاة في قيمته، وإن اشتراه ليبيعه عند ارتفاع سعره فإنه يزكى زكاة عروض التجارة.

وكذا الأراضي التي كان يملكها ما كان منها اشتراه بنية زرعه أو البناء عليه فلا زكاة فيه، وما اشتراه بنية الاتجار به وبيعه عند ارتفاع سعره ففيه الزكاة. ولعل الأفضل للأخ السائل أن يشافه أهل العلم بهذه المسائل المتعلقة بالميراث وزكاته السابقة لأنها من المسائل الشائكة التي تحتاج إلى إيضاح أكثر وتفصيل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي