هل يجوز دفع زكاة المحصول لأحد الورثة العاطلين عن العمل، مع العلم أن التركة لم تُقسّم بعد؟
لا يجوز إعطاء الابن من الزكاة الواجبة على الأب. أما إن وجبت الزكاة في المال بعد موت الميت وقبل القسم، فلا تجب على أحد إلا أن يبلغ نصيب كل وارث نصاباً كاملاً، وحينئذ يجوز إعطاء الأخ من الزكاة إن كان من مصارف الزكاة المذكورة في آية التوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40436