هل يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله، المستفاد من إدارة تجارة والده المتوفى بنسبة 30%، لإخوته المحتاجين والعاطلين عن العمل؟
المال المذكور انتقل للورثة بوفاة الوالد، والوصية بتسيير التجارة لاغية، ويجب قسمة المال على الورثة. وإذا علم كل نصيبه، فلا مانع من اتفاق الورثة على أن يتولى أحدهم تسيير التجارة.
أما زكاة المال، فإن وجبت بعد الوفاة، فعلى كل وارث زكاة نصيبه إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول وهو في ملكه، ويجوز دفع الزكاة للإخوة الفقراء الذين لا يملكون ما يكفيهم. وإن وجبت الزكاة قبل وفاة المالك، وجب إخراجها قبل قسم المال، ويجوز إعطاؤها لأولاده الفقراء.
لا يمكن الاعتماد في أمور التركة على الفتاوى فقط، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق وتوزيع التركة على الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86787