هل يمكن إخراج الزكاة عن مال الأب المتوفى الذي لم يزكِ ماله، وهل يتم الإخراج من ماله أم من مال الابن الخاص، وهل يجوز إعطاؤها للأخ العاطل عن العمل؟
إذا توفي شخص وعليه زكاة واجبة، وجب على ورثته إخراجها من تركته قبل تقسيمها، لأنها تعدّ ديناً عليه. ويتم تقديرها بالاجتهاد وغلبة الظن للسنوات الماضية، فتخرج نسبة 2.5% من المال مع خصم زكاة كل سنة من المبلغ التالي.
ويجوز لأحد الورثة أو غيرهم التبرع بدفع الزكاة من ماله الخاص بدلاً من تركة الميت.
أما بالنسبة لدفع الزكاة للأخ، فلا يجوز دفعها لمن تجب النفقة عليه، لكن إذا توفي الأب ولم تعد النفقة واجبة، وكان نصيب الأخ من التركة لا يكفيه ويجعله فقيراً، فيجوز إعطاؤه من الزكاة، بشرط ألا يكون نصيبه يكفيه للإنفاق على نفسه وأهله لمدة سنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13338