العودة إلى البحث
السؤال

هل إخراج الأبناء زكاة المال -المحفوظ لشراء منزل- عن أبيهم المتوفى، والذي لم يخرجها لسنتين، يبرئ ذمته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الورثة إخراج زكاة السنتين الماضيتين من مال الأب المتوفى قبل تقسيم ، تبرئة لذمته، مع التنبيه على عدم جواز تأخير عن وقتها إلا لعذر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85552
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي