العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في المصاغ الموروث، وهل يُحسب النصاب بمجموع المال والذهب أم لكل على حدة، أو بمجموع حصص الأولاد أم لكل فرد نصاب، ومن المسؤول عن إخراج الزكاة عن الأولاد القصر، وهل تبرأ الذمة إن قام الخال أو الجد بإخراجها عنهم في حال رفض الوصي (الأب)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينتقل مال وذهب المورث للورثة بوفاته. إذا تنازل الورثة عن نصيبهم، وقسّموه بأنفسهم اتبع ما اتفقوا عليه، وإلا فيقسم نصيب المتنازلين بالتسوية بين الابن والبنتين، بينما يقسم نصيبهم الأصلي للذكر مثل حظ الأنثيين. المصاغ الموروث المُعَدّ للاستعمال لا زكاة فيه على الراجح، حتى لو كان حلي نساء للرجل. يُعتبر في مجموع نصيب الفرد من الذهب والمال والنقود والعروض التجارية، ويجب إخراج زكاة السنوات الماضية. مخاطب إخراج زكاة الصغار هو أبوهم أو وليهم، وإذا لم يخرجها، فعليهم إخراجها بعد بلوغهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122065
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي