هل تجب الزكاة على المال الذي تم اقتراضه ثم تسديده ويبلغ النصاب، وهل يُحتسب الحول من تاريخ الاقتراض أم من تاريخ إكمال التسديد على دفعات؟
إذا كان على الشخص دين يستغرق المال الزكوي أو ينقصه عن النصاب سقطت عنه الزكاة، لكن هذا لا يسقط الزكاة إذا كان يملك أموالاً أخرى غير زكوية (كبيوت زائدة)، وعليه زكاة المال من يوم ملكه، ولو مضى سنوات. وإن لم يكن عنده هذه الأموال، فعليه النظر عند تمام حول المال المقترض وضم ما عنده من نقود أو عروض تجارة ومقابلتها بالدين، والدين يخصم في الفترة التي سبقت تسديد المبلغ المقترض، ويعتبر الحول من اليوم الذي كان فيه المال نصاباً بعد خصم الدين، ويمكن معرفة ذلك بحساب السنين الماضية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72290