كيف تُزكى الأموال التي حال عليها الحول ولم تزكَّ، ثم اقترضت، ثم لم تعد تبلغ النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال المقترض تجب زكاته على المُقرِض (أختك) لأنه صاحب المال، سواء كان المدين موسرًا أم معسرًا. ويجب عليها إخراج الزكاة عن كل سنة بلغ فيها المال النصاب وحال عليه الحول، وإذا نقص عن النصاب في سنة فلا زكاة فيه.
أما أنت، فإن كنت لا تملك إلا المال المقترض فلا زكاة عليك. وإن كان لديك أموال أخرى زائدة عن حاجتك الأساسية، فتُجعل لمقابلة الدين، وتُزكى إذا بلغت النصاب عن السنوات التي كان فيها المال يبلغ النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121896
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121896
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي