هل يُعدُّ المبلغ الذي يقل عن النصاب بسبب الإقراض المؤقت، ثم يُعاد في نفس اليوم أو اليوم التالي، قد انقطع حوله ويُعاد حساب الحول من جديد؟
إذا بلغ المال نصاب الزكاة، فإن إقراضه لا يقطع حوله، وسواء رد المقترض المال أو لا، وسواء قضى به حاجته أم لا. فالزكاة واجبة على المال الذي أُقرض، لأن ملك المقرض لم يزل عنه، ويبقى بدله في ذمة المقترض. فعليه، يجب على السائل أن يبني على حول المال ويزكيه عند إكمال حوله من تاريخ بلوغه النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110032