هل تجب الزكاة على المال المقترض من بنك التسليف، والمبلغ المتحرك وغير الثابت، وما هو التاريخ المحدد لوجوب الزكاة عليه؟
1. يخصم الدين من المال الزكوي إذا كان يستغرقه أو ينقصه عن النصاب، فإن بقي نصاب بعد خصم الديون وجبت الزكاة، وإذا كانت هناك أموال فائضة عن الحاجة (غير زكوية) مثل سيارة أو منزل، فيمكن جعلها في مقابل الدين حتى يسلم المال الزكوي وتخرج زكاته.
2. العملات النقدية المتداولة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، سواء كانت للتجارة أو للهواية، أما العملات الملغاة فتزكى إذا كانت ذهبًا أو فضة وبلغت نصابها وحال حولها، وإذا كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع وبلغت قيمتها النصاب.
3. يبدأ حول الزكاة من اكتمال المبلغ نصابًا (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة)، فإذا نقص عن النصاب أثناء الحول فلا زكاة فيه، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148752
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148752
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي