هل تجب الزكاة على مالٍ حرٍّ متقلّبٍ يُصرف منه على النفس والأهل والعمل، ويُستخدم في خدمة الدفع الآجل، مع العلم أنَّه يقلّ ويزيد دوريًّا، وإذا وجبت، فكيف تُحتسب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة على المبلغ المذكور إذا توفر شرطان:
الأول: أن لا يقل المتبقي بعد المصاريف عن النصاب (85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة)، والمبلغ المقرَض يُحسب كأنه باقٍ ويزكى زكاة القرض، فإذا كان مرجو السداد زُكي كأنه حاضر، وإن كان غير مرجو السداد زُكي عند قبضه (ربع العشر)، ولا إشكال في تزكيته كأنه حاضر.
الثاني: أن يمر حول هجري كامل على بلوغ المال النصاب.
إذا توفر الشرطان، فمقدار الزكاة ربع العشر (2.5%) وتدفع لمصارف الزكاة الثمانية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190563
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190563
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي