هل تجب الزكاة على مبلغ 50000 جنيه المودع في البنك لتعليم الابن، مع العلم أنه لا يكفي لتغطية جميع سنوات الدراسة، وإذا وجبت، فكم يبلغ المقدار الواجب دفعه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
كل مال يبلغ النصاب ويحول عليه الحول تجب فيه الزكاة بمقدار 2.5%. النصاب هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب. فإذا بلغ المال النصاب، كـ 50000 جنيه، فإن زكاته تكون 1250 جنيهًا. وإذا نقص المال، تُخرج الزكاة مما تبقى منه حتى ينقص عن النصاب، فيتوقف إخراجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47003