هل تجب الزكاة على مبلغ مخصص لسداد دين مستقبل، مع العلم أن هذا المال يعامل كمال عادي، وهل تجب الزكاة على المال المساوي لدين لم يسدد؟
من أعد نقودًا لسداد دين، فحاله لا يخلو من أمرين:
1. إن كان لديه أموال زائدة عن حاجته (كعقار أو سيارة زائدة) يمكنه تخصيصها للدين، وجب عليه زكاة كل المال المعد للدين إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بانضمام أموال أخرى إليه، ولا يخصم مقدار الدين من المال المزكى.
2. إن لم يكن لديه مال زائد عن حاجته، يرى بعض العلماء أنه لا زكاة في المال إذا كان يساوي الدين أو أقل منه، وإذا كان أكثر من الدين، يخصم مقدار الدين ويزكي الباقي إذا بلغ نصابًا. ويرى آخرون أنه يزكي المال كله وأن الدين لا يسقط الزكاة، والقول الأول هو المفتى به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191905