العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال مدخر لسداد دين للدولة، بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولم يصل إلى نصف المبلغ المطلوب سداده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن لديك مال آخر زائد عن حاجتك يمكن جعله في مقابلة الدين، فلا زكاة عليك في المبلغ المدخر؛ لأن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة عند جمهور أهل العلم. أما إن كنت تملكين مالًا آخر زائدًا عن حاجتك يمكن الاستغناء عنه وجعله في مقابلة الدين، فيجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وذكر ابن قدامة أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه، ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب أو ما لا يستغني عنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160949
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي