هل تجب الزكاة على مال مدخر لسداد دين للدولة، بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولم يصل إلى نصف المبلغ المطلوب سداده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن لديك مال آخر زائد عن حاجتك يمكن جعله في مقابلة الدين، فلا زكاة عليك في المبلغ المدخر؛ لأن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة عند جمهور أهل العلم. أما إن كنت تملكين مالًا آخر زائدًا عن حاجتك يمكن الاستغناء عنه وجعله في مقابلة الدين، فيجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وذكر ابن قدامة أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه، ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب أو ما لا يستغني عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160949
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 160949
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي