هل تجب الزكاة على المدين الذي يمتلك مدخرات بلغت النصاب، علمًا بأن دينه أكبر من مدخراته، وهل يجب عليه دفع الزكاة عن الديون المستحقة عليه لو كان قادرًا على سدادها بشكل أسرع ولكنه يتباطأ لغرض التوفير؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبلغ المقترض من الوالد والإخوة تجب الزكاة عليهم، فهم المالكون له، والزكاة تجب على الدائن سواء كان المدين موسرًا أم معسرًا.
أما أنت، فالدين يسقط الزكاة عن أموالك الباطنة (كالنقود وعروض التجارة) إذا لم يبق بعد خصم الدين ما يبلغ النصاب، ولكن إن كانت لديك أموال أخرى زائدة عن حاجاتك الأساسية، فتجعلها في مقابل الدين ليسلم المال للزكاة إذا بلغ النصاب.
النصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب تقريبًا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157492
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 157492
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي