هل تجب الزكاة على الدائن أم المدين إذا استدان شخص مبلغًا يبلغ النصاب وحال عليه الحول قبل رده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
زكاة المال تجب على صاحبه، فالمقرض يزكي المال الذي أقرضه إذا كان المدين مليئًا غير مماطل، لأنه في حكم الوديعة. وإن كان المدين معسرًا أو مماطلًا، فيزكي صاحب المال هذا الدين عند قبضه لسنة واحدة. أما المدين، فإذا كان لديه مال آخر لا زكاة فيه ويفي بقيمة الدين، وجبت عليه زكاة الدين وإلا فلا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33455