العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الدائن عن المال الذي أقرضه لأخيه طوال 19 عامًا، وكيف تُحسب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: تتوقف زكاة الديون على حال المدين: 1. إذا كان المدين مليئًا (قادرًا على السداد): تجب الزكاة على الدائن كلما حال الحول، حتى لو ظل الدين لسنوات، إذا بلغ المال النصاب. 2. إذا كان المدين معسرًا أو مماطلًا: لا تجب الزكاة إلا بعد قبض الدين وحولان الحول عليه (مذهب أبي حنيفة)، أو يزكيه الدائن لسنة واحدة بعد قبضه (مذهب مالك).

ثانياً: ما دامت نية الدائن لم تسقط الدين بشكل قاطع، فالدين باقٍ وتطبق عليه أحكام الزكاة المذكورة أعلاه بحسب يسار أو إعسار المدين في كل سنة.

ثالثاً: في حال وجوب الزكاة، يجتهد الدائن في تقدير المبلغ المستحق للزكاة لكل سنة ويخرج 2.5% منه، طالما أن المال لم ينقص عن النصاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي